قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وفي طرابلس
صادر بتاريخ 29 كانون الأول سنة 1954
عُدِّلت المواد 2 و3 و5 و16 و18 بالقانون رقم 36/88 تاريخ 23 حزيران 1988 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 26 تاريخ 30/6/1988.
وعُدِّلت المواد 2 و5 و11 و16 وأُلغيت المادتين 3 و4 بالقانون رقم 205 تاريخ 2 آذار 1993 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9 تاريخ 4/3/1993 والمعمول به فور نشره.
أقرَّ مجلس النواب،
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
* المادة الأولى
ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.