قانون رقم 321
يرمي إلى تصحيح المادة 12
من القانون رقم 313
تاريخ 6/4/2001
المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان
أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصّه:
مادة وحيدة
تصحح المادة 12 من القانون رقم 313 تاريخ 6/4/2001 بحيث تصبح كالآتي:
* المادة الثانية عشرة
يتألف مجلس النقابة في بيروت من ستة عشر عضواً وفي طرابلس من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في كل من النقابتين في إجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيباً من بينهم في الجلسة نفسها.
تنتهي في بيروت مدة أربعة أعضاء في كل سنة، وثمانية أعضاء بما فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الأخير، وتنتهي في طرابلس مدة ثلاثة أعضاء في كل سنة، وأربعة أعضاء بمن فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الأخير.
إذا كان النقيب المنتخب من بين أعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته بعد ولايتهم، يستمر هذا النقيب في منصبه لثلاث سنوات ويصار إلى إنتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس النقابة في بيروت، وإثنين في طرابلس، وذلك في الدورة التي تنتهي فيها مدة عضوية النقيب المنتخب كعضو قبل إنتخابه نقيباً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 نيسان 2001
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري