قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان

صدر هذا القانون بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979.
 

مرسوم رقم 1658

وُضع مشروع القانون المعجَّل، المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1118 تاريخ 30 آذار 1978 الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب، موضع التنفيذ.

عُدِّلت المادة 24 بالقانون رقم 204 تاريخ 2 آذار 1993 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9، تاريخ 4/3/1993.

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور ولا سيما المادة 58 منه،

وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب، بموجب المرسوم رقم 1118 تاريخ 30 آذار 1978 مشروع قانون معجل يرمي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب.

وبما أنه انقضى اكثر من أربعين يوماً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون أن يبته.

بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 كانون الثاني 1979

يرسم ما يأتي:

* المادة الأولى

وُضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1118 تاريخ 30 آذار 1978 الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب.