قانون صندوق الإعانة والتأمين

بناء على احكام القانون  رقم 313/2001 ،  انعقدت الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14 نيسان 2002 وعلى جدول اعمالها مشروع نظام صندوق التامين والاعانة ، وقد قررت الجمعية انذاك بالاكثرية تأجيل الموضوع لمزيد من التشاور .

وبعد لقاءات نقابية متكررة وعدد من ورشات  العمل شارك فيها عدد كبير من اصحاب الخبرة النقابية .

انعقدت بتاريخ 16 اذار 2003 الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة نقيب الاطباء الدكتور محمود شقير في بيت الطبيب ودامت ست ساعات ونصف وبحثت المواضيع المدرجة على  جدول أعمالها ومن بينها نظام صندوق التأمين والاعانة .

وقد ناقشت الجمعية العمومية اقتراح مجلس النقابة حول نظام صندوق التأمين والاعانة عملا بالقانون رقم 313/2001 كما تم طرح مقترحات عديدة من بعض  الزملاء وبعد المداولة والنقاش مطولا قررت الجمعية العمومية بالاكثرية  المصادقة على اقتراح مجلس النقابة لصندوق التأمين والاعانة بعد ادخال تعديلات عليه وقررت اعانة صندوق التقاعد ، وقد نص نظام الصندوق على الاحكام التالية كما أقرتها الجمعية العمومية غير العادية.